الرابعة : قال في التلخيص : إذا 
جهل شرط الواقف ، وتعذر العثور عليه   : قسم على أربابه بالسوية . فإن لم يعرفوا : جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه . انتهى . وقال في الكافي : لو اختلف أرباب الوقف فيه : رجع إلى الواقف . فإن لم يكن : تساووا فيه ، لأن الشركة ثبتت . ولم يثبت التفضيل . فوجبت التسوية كما لو شرك بينهم بلفظه . انتهى . وقال 
الحارثي    : إن تعذر الوقوف على شرط الواقف ، أمكن التأنس بتصرف من تقدم ممن يوثق به : رجع إليه . لأنه أرجح مما عداه . والظاهر صحة تصرفه ، ووقوعه على الوفق . وإن تعذر وكان الوقف على عمارة أو إصلاح صرف بقدر الحاجة . وإن كان على قوم ، وثم عرف في مقادير الصرف كفقهاء المدارس رجع إلى العرف . لأن الغالب وقوع الشرط على وفقه . وأيضا : فالأصل عدم تقييد الواقف . فيكون مطلقا . والمطلق منه يثبت له حكم العرف . وإن لم يكن عرف سوي بينهم . لأن التشريك ثابت ، والتفضيل لم يثبت . انتهى . وقال : وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  نحوه . واختار الشيخ 
تقي الدين  رحمه الله : أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة . وهو الصواب .  
[ ص: 79 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه : إذا ضاع كتاب الوقف وشرطه ، واختلفوا في التفضيل وعدمه : احتمل أن يسوى بينهم . لأن الأصل عدم التفصيل . واحتمل أن يفضل بينهم . لأن الظاهر : أنه يجعله على حسب إرثهم منه . وإن كانوا أجانب : قدم قول من يدعي التسوية وينكر التفاوت . انتهى . 
تنبيه : 
يأتي في باب الهبة في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هل تجوز التسوية بين الأولاد أم لا ؟ وهل تستحب التسوية ، أم المستحب أن تكون على حسب الميراث ؟ .