قوله ( 
وقومه ونسباؤه كقرابته   ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الخلاصة ، والوجيز ، وغيرهما . وقدمه فيهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والشرح ، وغيرهم . وقيل : هما كذوي رحمه .  
[ ص: 89 ] وقيل : قومه كقرابته . ونسباؤه كذوي رحمه . جزم به في منتخب 
الأزجي    . واختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والنظم . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : و " نسباؤه " كأهل بيته وقومه . وقدما : أن " قومه " كقرابته . وقال 
أبو بكر    : هما كأهل بيته . واقتصر عليه في الهداية . وقطع به في المذهب . قال في المستوعب بعد أن ذكر ما حكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  عن 
أبي بكر  وذكر 
أبو بكر  في التنبيه : أنه إذا قال " لأهل بيتي " أو " قومي " فهو من قبل الأب . وإن قال " أنسبائي " فمن قبل الأب والأم . انتهى . ويأتي كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في " الأنسباء " عند الكلام على ذوي الرحم . واختار 
أبو محمد الجوزي    : أن " قومه " كقرابة أبويه . وقال ابن الجوزي : " القوم " للرجال دون النساء ، وفاقا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي  رحمه الله { 
لا يسخر قوم من قوم   } . 
قوله ( والعترة : هم العشيرة ) . هذا المذهب . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه 
الناظم    . وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وغيره . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في الكافي ، 
والشارح    " العترة " العشيرة الأدنون في عرف الناس ، وولده الذكور والإناث ، وإن سفلوا . وصححاه . قال في الوجيز : " العترة " تختص العشيرة ، والولد . وقيل : " العترة " الذرية . وقدمه في النظم . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد    . وقيل : هي العشيرة الأدنون . وقيل : ولده . وقيل : ولده وولد ولده . وقيل : ذوو قرابته . اختاره 
ابن أبي موسى    .  
[ ص: 90 ] قال في الهداية : إذا 
أوصى لعترته   . فقد توقف الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله فيحتمل : أن يدخل في ذلك عشيرته وأولاده . ويحتمل : أن يختص من كان من ولده . 
فائدة : 
" العشيرة " هي القبيلة . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض    : هي أهله الأدنون . وهم بنو أبيه . قوله ( وذوو رحمه : كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات ) . هذا المذهب . جزم به في الشرح ، والوجيز ، والفائق ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وغيرهم . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : وهم قرابته لأبويه وولده . وقال في الفروع ، والرعاية الكبرى : هم قرابة أبويه ، أو ولده ، بزيادة ألف . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : إذا قال " لرحمي " أو " لأرحامي " أو " لنسبائي " أو " لمناسبي " صرف إلى قرابته من قبل أبيه وأمه . ويتعدى ولد الأب الخامس . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : فعلى هذا : يصرف إلى كل من يرث بفرض أو تعصيب ، أو بالرحم ، في حال من الأحوال . ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح    : يختص من يصله من أهل أبيه وأمه ، ولو جاوز أربعة آباء . 
قوله ( والأيامى والعزاب من الأزواج له من الرجال والنساء ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال 
الشارح    : ذكره أصحابنا . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . ويحتمل أن يختص الأيامى بالنساء والعزاب بالرجال . قال 
الشارح    : وهذا أولى . واختاره في المغني .  
[ ص: 91 ] وقال في التبصرة " الأيامى " : النساء البلاغ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، في التعليق : الصغير لا يسمى أيما عرفا . وإنما ذلك صفة للبالغ . قوله فأما الأرامل : فمن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، وغيرهم . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وغيره . قال 
الحارثي    : هذا المذهب . وقيل : هو للرجال والنساء . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    . قال 
ابن الجوزي  ، في اللغة : رجل أرمل ، وامرأة أرملة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في التعليق : الصغيرة لا تسمى أرملة عرفا . وإنما ذلك للبالغ . كما قال في الأيم . فائدتان . 
إحداهما : " البكر ، والثيب ، والعانس " يشمل الذكر والأنثى . وكذا " إخوته وعمومته " يشمل الذكر والأنثى . وقال في الفروع : ويتوجه وجه : وتناوله لبعيد ، كولد ولد . قال 
ابن الجوزي    : يقال في اللغة : رجل أيم ، وامرأة أيم ، ورجل بكر ، وامرأة بكر ، إذا لم يتزوجا . ورجل ثيب ، وامرأة ثيبة : إذا كانا قد تزوجا . انتهى وأما " الثيوبة " فزوال البكارة . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، ومن تبعه ، وأطلق وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : زوال البكارة بزوجية ، من رجل وامرأة . 
الثانية : " الرهط " ما دون العشرة من الرجال خاصة ، لغة . وذكر 
ابن الجوزي    : أن " الرهط " ما بين الثلاثة ، والعشرة . وكذا قال في " النفر " إنه ما بين الثلاثة والعشرة .  
[ ص: 92 ] وتقدم ذكر " النفر " في الفوات والإحصار ، فيما إذا وقف نفر .