قوله ( وإن 
وقف على مواليه ، وله موال من فوق ، وموال من أسفل   : تناول جمعهم ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيره . وصححه في الفائق ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال 
ابن حامد    : يختص الموالي من فوق . وهم معتقوه . واختار 
الحارثي    : أنه للعتيق . قال : لأن العادة جارية بإحسان المعتقين إلى العتقاء . فائدتان . 
إحداهما : لو عدم الموالي : كان لموالي العصبة . قدمه في الفائق ، والحاوي الصغير . وقال 
الشريف أبو جعفر    : يكون لموالي أبيه . واقتصر عليه 
الشارح    . وقيل : لعصبة مواليه . قدمه في الرعايتين . وقيل : لوارثه بولاء . وقيل : كمنقطع الآخر .  
[ ص: 94 ] قطع به في الرعاية بعد عصبة الموالي . وأطلق الثلاثة الأخيرة في الفروع . 
الثانية : لا شيء لموالي عصبته ، إلا مع عدم مواليه . قاله في الفروع . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : لو كان له موالي أب حين الوقف ، ثم انقرض مواليه : لم يكن لموالي الأب شيء . فوائد 
الأولى : " العلماء " هم حملة الشرع . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع ، 
والحارثي  ، وغيرهم . وقيل : من تفسير ، وحديث ، وفقه . ولو كانوا أغنياء ، على القولين . لكن هل يختص به من كان يصله ؟ حكمه حكم قرابته . على ما تقدم . 
الثانية : أهل الحديث : من عرفه . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  أن الفقهاء ، والمتفقهة ، كالعلماء . ولو حفظ أربعين حديثا لا بمجرد السماع . فأهل القرآن الآن : حفاظه . وفي الصدر الأول : هم الفقهاء . 
الثالثة : " الصبي والغلام " من لم يبلغ ، وكذا " اليتيم " من لم يبلغ وهو بلا أب . ولو جهل بقاء أبيه ، فالأصل : بقاؤه في ظاهر كلام الأصحاب . قاله في الفروع . وقال الشيخ 
تقي الدين  رحمه الله : يعطى من ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام . قال : ولا يعطى كافر . قال في الفروع : فدل أنه لا يعطى من وقف عام .  
[ ص: 95 ] وهو ظاهر كلامهم في مواضع . قال : ويتوجه وجه : وليس ولد الزنا يتيما . لأن اليتم انكسار يدخل على القلب بفقد الأب . قال الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله فيمن بلغ خرج عن حد اليتيم . 
الرابعة : " الشاب ، والفتى " هما من البلوغ إلى الثلاثين . على الصحيح من المذهب . وقيل : إلى خمس وثلاثين . و " الكهل " من حد الشاب إلى خمسين . و " 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ    " منها إلى السبعين . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وجزم به في الرعاية الكبرى . وقال في الكافي : إلى آخر العمر . وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق . فإنهم قالوا : ثم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  بعد الخمسين . قال 
الحارثي    : لا يزال كهلا حتى يبلغ خمسين سنة . ثم هو شيخ حتى يموت . واقتصر عليه . فعلى المذهب : يكون " الهرم " منها إلى الموت . 
الخامسة : " أبواب البر " وهي القرب كلها . على الصحيح من المذهب . وأفضلها الغزو . ويبدأ به . نص عليه . قال في الفروع : ويتوجه : يبدأ بما تقدم في أفضل الأعمال . يعني الذي تقدم في أول صلاة التطوع . ويأتي في باب الموصى له " إذا أوصى في أبواب البر " في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  والكلام عليه مستوفى .  
[ ص: 96 ] 
السادسة : لو 
وقف على سبيل الخير   : استحق من أخذ من الزكاة . ذكره في المجرد . وقدمه في الفروع . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء    : يعم . فيدخل فيه الغارم للإصلاح . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل    : ويجوز لغني قريب . 
السابعة : " جمع المذكر السالم " وضميره " يشمل الأنثى . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وغيره . وعليه أكثر الأصحاب . وقد ذكرها أصحابنا في أصول الفقه . ونصروا : أن النساء يدخلن تبعا . وقيل : لا يشملها كعكسه لا يشمل الذكر . 
الثامنة " الأشراف " وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم . ذكره الشيخ 
تقي الدين  رحمه الله ، واقتصر عليه في الفروع . قال الشيخ 
تقي الدين  رحمه الله : أهل 
العراق  كانوا لا يسمون شريفا إلا من كان من 
بني العباس    . وكثير من أهل 
الشام  وغيرهم : لا يسمونه إلا إذا كان علويا . قال : ولم يعلق عليه الشارع حكما في الكتاب والسنة ، ليتلقى حده من جهته . و " الشريف " في اللغة : خلاف الوضيع والضعيف . وهو الرياسة ، والسلطان ولما كان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم : أحق البيوت بالتشريف ، صار من كان من أهل البيت شريفا . 
التاسعة : لو وقف على 
بني هاشم  ، أو وصى لهم : لم يدخل مواليهم . نص عليه ، في رواية 
ابن منصور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الخلاف : لأن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصي ، ولفظ صاحب الشريعة يعتبر فيه المعنى . ولهذا : لو حلف " لا أكلت سكرا لأنه حلو " لم يعم غيره من الحلاوات .  
[ ص: 97 ] وكذا لو قال " عبدي حر لأنه أسود " لم يعتق غيره من العبيد . ولو قال الله " حرمت المسكر . لأنه حلو " عم جميع الحلاوات . وكذا إذا قال " اعتق عبدك لأنه أسود " عم . انتهى . وقد تقدم في آخر إخراج الزكاة : أنه لا يجوز أخذها لموالي 
بني هاشم    . والظاهر : أن العلة ما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  هنا .