صفحة جزء
[ ص: 117 ] تنبيه :

أفادنا المصنف رحمه الله صحة شرط العوض فيها . وهو صحيح . وهو المذهب . وقيل : لا تصح مطلقا .

قوله ( وإن شرط ثوابا مجهولا : لم تصح ) يعني الهبة : وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم : القاضي ، وابن البنا ، وابن عقيل ، والمصنف . قال في الخلاصة : لم يصح في الأصح . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم .

وعنه : أنه قال : يرضيه بشيء فيصح . وذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر المذهب .

قال الحارثي : هذا المذهب . نص عليه من رواية ابن الحكم ، وإسماعيل بن سعيد . وإليه ميل أبي الخطاب . وصحح هذه الرواية في الرعاية الصغرى . فقال : فإن شرطه مجهولا : صحت في الأصح . قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى . فعلى هذه الرواية : يرضيه . فإن لم يرض : فله الرجوع فيها . فيردها بزيادة ونقص . نص عليه . ( فإن تلفت ) فقيمتها يوم التلف . وهذا البناء على هذه الرواية : هو الصحيح . صححه المصنف ، وغيره . وقيل : يرضيه بقيمة ما وهبه . وأطلقهما في المذهب . قال الحارثي : ويحتمل وجها بالبناء . وهو ما يعد ثوابا لمثله عادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية