صفحة جزء
قوله ( وتلزم بالقبض ) . يعني : ولا تلزم قبله . وهذا إحدى الروايتين . وهو المذهب مطلقا . جزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، والقاضي . [ ص: 120 ] قال ابن منجا في شرحه : هذا أصح . وقدمه في المحرر ، والخلاصة ، والنظم ، والحارثي ، والفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في الكبرى : تلزم الهبة وتملك بالقبض إن اعتبر . وهو المذهب عند ابن أبي موسى ، وغيره .

وعنه : تلزم في غير المكيل والموزون ، بمجرد الهبة . قال الشارح : وعلى قياسه : المعدود والمذروع . قال في الفروع : وعنه تلزم في متميز بالعقد . اختاره الأكثر . قال في الفائق ، والحارثي : اختاره القاضي ، وأصحابه . قال ابن عقيل : هذا المذهب . قال الزركشي : لا يفتقر المعين إلى القبض عند القاضي ، وعامة أصحابه . وقدمه في المغني ، وابن رزين في شرحه . وأطلقهما في الكافي ، والشرح ، والتلخيص ، والهداية ، والمستوعب . وعنه : لا تلزم إلا بإذن الواهب في القبض

التالي السابق


الخدمات العلمية