تنبيهان : أحدهما : ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : صحة 
الهبة بمجرد العقد   . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، وطائفة : أن ما يكال ويوزن لا يصح إلا مقبوضا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    : ولا تصح 
الهبة والصدقة ، فيما يكال ويوزن ، إلا بقبضه . قال في الانتصار ، في البيع بالصفة : القبض ركن في غير المتعين ، لا يلزم العقد بدونه . نقله
الزركشي    . وصححه 
الحارثي    . ويأتي كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  قريبا . الثانية : قوله ( في المكيل والموزون لا تلزم فيه إلا بالقبض ) محمول على عمومه في كل ما يكال ويوزن .  
[ ص: 121 ] قال 
الشارح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف    : وخصه أصحابنا المتأخرون بما ليس بمتعين فيه . كقفيز من صبرة ، ورطل من زبرة . قال : وقد ذكرنا ذلك في البيع ، ورجحنا العموم . قال في الفروع : كما تقدم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : تلزم في متميز بالعقد . قال 
الزركشي    : 
هبة غير المتعين كقفيز من صبرة ، ورطل من زبرة تفتقر إلى القبض بلا نزاع .