قوله 
  ( ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب ) يعني إذا قلنا : إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض . وهذا المذهب بشرطه الآتي . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . 
وقال في الترغيب ، والبلغة ، والتلخيص : وفي صحة 
قبضه بدون إذنه روايتان والإذن لا يتوقف على اللفظ . بل المناولة والتخلية إذن وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : اعتبار اللفظ فيه . قال 
الحارثي    : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يصح القبض بغير إذنه . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قوله ( إلا ما كان في يد المتهب . فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه ) . هذا إحدى الروايات . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  ، 
والسامري    . وجزم به في البلغة ، والتلخيص . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قال 
ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : ما كان في يد المتهب يلزم بالعقد . وهو المذهب . قال 
الشارح    : هذا الصحيح ، إن شاء الله تعالى . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  في شرحه . قال في الرعايتين : وهو أولى . كذا قال 
الحارثي    . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا يصح القبض حتى يأذن فيه أيضا . ويمضي زمن يتأتى قبضه فيه .  
[ ص: 123 ] جزم به في الخلاصة . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  أيضا . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . قال في الرعاية الكبرى : ومن اتهب شيئا في يده يعتبر قبضه فقبله : اعتبر إذن الواهب فيه على الأشهر . ثم مضي زمن يمكن قبضه فيه ليملكه . وقيل : يعتبر مضي الزمن دون إذنه . وأطلق الأولى والثالثة في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . وأطلق الثانية ، والثالثة في الكافي . 
تنبيه : الاستثناء الثاني في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : من قوله " وتلزم بالقبض " لا من قوله " ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب " .