صفحة جزء
قوله ( ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب ) يعني إذا قلنا : إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض . وهذا المذهب بشرطه الآتي . وعليه الأصحاب . وقطعوا به .

وقال في الترغيب ، والبلغة ، والتلخيص : وفي صحة قبضه بدون إذنه روايتان والإذن لا يتوقف على اللفظ . بل المناولة والتخلية إذن وظاهر كلام القاضي : اعتبار اللفظ فيه . قال الحارثي : وعنه يصح القبض بغير إذنه . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قوله ( إلا ما كان في يد المتهب . فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه ) . هذا إحدى الروايات . اختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، والسامري . وجزم به في البلغة ، والتلخيص . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وعنه : ما كان في يد المتهب يلزم بالعقد . وهو المذهب . قال الشارح : هذا الصحيح ، إن شاء الله تعالى . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، وابن رزين في شرحه . قال في الرعايتين : وهو أولى . كذا قال الحارثي . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . وعنه : لا يصح القبض حتى يأذن فيه أيضا . ويمضي زمن يتأتى قبضه فيه . [ ص: 123 ] جزم به في الخلاصة . واختاره القاضي أيضا . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . قال في الرعاية الكبرى : ومن اتهب شيئا في يده يعتبر قبضه فقبله : اعتبر إذن الواهب فيه على الأشهر . ثم مضي زمن يمكن قبضه فيه ليملكه . وقيل : يعتبر مضي الزمن دون إذنه . وأطلق الأولى والثالثة في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . وأطلق الثانية ، والثالثة في الكافي .

تنبيه : الاستثناء الثاني في كلام المصنف : من قوله " وتلزم بالقبض " لا من قوله " ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب " .

التالي السابق


الخدمات العلمية