. قوله ( وإن 
مات الواهب   : قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع )  
[ ص: 124 ] هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . واختاره صاحب التلخيص ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد : يبطل عقد الهبة . جزم به في الفصول . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والفائق . قال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة : وهو المنصوص في رواية 
ابن منصور  ، واختيار 
ابن أبي موسى    . وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  في الهبة في الصحة . وأما في المرض إذا مات قبل إقباضها فجعلا الورثة بالخيار لشبهها بالوصية . انتهى .