صفحة جزء
السادسة : لو قال أحد الشريكين للعبد المشترك : أنت حبيس على آخرنا موتا : لم يعتق بموت الأول منهما . ويكون في يد الثاني عارية . فإذا مات عتق . ذكره القاضي في المجرد . وذكره في القاعدة الثالثة والأربعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية