صفحة جزء
[ ص: 127 ] قوله ( وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه ، أو وهبه له ، أو أحله منه برئت ذمته ) . وكذا إن أسقطه عنه ، أو تركه له ، أو ملكه له ، أو تصدق به عليه ، أو عفا عنه : برئت ذمته ( وإن رد ذلك ولم يقبله ) .

اعلم أنه إذا أبرأه من دينه ، أو وهبه له ، أو أحله منه ، أو نحو ذلك وكان المبرئ والمبرأ يعلمان الدين صح ذلك ، وبرئ وإن رده ولم يقبله . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : يشترط القبول .

قال في الفروع ، وفي المغني : في إبرائها له من المهر : هل هو إسقاط ، أو تمليك ؟ فيتوجه منه احتمال : لا يصح به . وإن صح اعتبر قبوله وفي الموجز ، والإيضاح : لا تصح هبة في عين . وقال في المغني : إن حلف لا يهبه ، فأبرأه : لم يحنث . لأن الهبة تمليك عين . قال الحارثي : تصح بلفظ " الهبة " و " العطية " مع اقتضائهما وجود معين . وهو منتف . لإفادتهما لمعنى الإسقاط هنا . قال : ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقة : لم يصح . لانتفاء معنى الإسقاط ، وانتفاء شرط الهبة . ومن هنا : امتنع هبته لغير من هو عليه . وامتنع إجزاؤه عن الزكاة ، لانتفاء حقيقة الملك . انتهى .

وقال في الانتصار : إن أبرأ مريض من دينه وهو كل ماله ففي براءته من ثلثه ، قبل دفع ثلثيه : منع وتسليم . انتهى . وأما إن علمه المبرأ بفتح الراء أو جهله . وكان المبرئ بكسرها يجهله : صح ، سواء جهل قدره ، أو وصفه ، أو هما على الصحيح من المذهب . [ ص: 128 ] جزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه الناظم .

قال في القواعد : هذا أشهر الروايات . وعنه : يصح مع جهل المبرأ بفتح الراء دون علمه . وأطلق فيما إذا عرفه المديون فيه الروايتين ، في الرعايتين ، والحاوي الصغير وعنه لا يصح ، ولو جهلاه ، إلا إذا تعذر علمه .

وقال في المحرر : ويتخرج أن يصح بكل حال ، إلا إذا عرفه المبرأ ، وظن المبرئ جهله به : فلا يصح . انتهى . وعنه : لا تصح البراءة من المجهول ، كالبراءة من العيب . ذكرها أبو الخطاب ، وأبو الوفاء . كما لو كتمه المبرأ خوفا من أنه لو علمه المبرئ : لم يبرئه . قاله في الفروع .

وقال المصنف ، والشارح : فأما إن كان من عليه الحق يعلمه ويكتمه المستحق ، خوفا من أنه إذا علمه لم يسمح بإبرائه منه ، فينبغي أن لا تصح البراءة فيه . لأن فيه تغريرا بالمبرئ وقد أمكن التحرز منه . انتهيا . وتابعهما الحارثي . وقال : ظاهر كلام أبي الخطاب : الصحة مطلقا . قال : وهذا أقرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية