فوائد الأولى : 
من صور البراءة من المجهول : لو أبرأه من أحدهما ، أو أبرأه أحدهما   . قاله 
الحلواني  ، 
والحارثي    . وقالا : يصح ، ويؤخذ بالبيان كطلاقه إحداهما وعتقه أحدهما . قال في الفروع : يعني ثم يقرع . على المذهب . الثانية : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيره ، قال أصحابنا : لو 
أبرأه من مائة وهو يعتقد أن لا شيء عليه ، فكان له عليه مائة ففي صحة الإبراء وجهان .  
[ ص: 129 ] صحح 
الناظم    : أن البراءة لا تصح . قال 
الحارثي    : وهذا أظهر . أطلقهما في الفروع . أصلهما : لو 
باع مالا لموروثه ، يعتقد أنه حي وكان قد مات وانتقل ملكه إليه فهل يصح البيع ؟ فيه وجهان . وتقدم الصحيح منهما في كتاب البيع ، بعد تصرف الفضولي . فكذا هنا . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : أصل الوجهين : من 
واجه امرأة بالطلاق يظنها أجنبية ، فبانت امرأته ، أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته   . ويأتي ذلك في آخر باب الشك في الطلاق .