الرابعة : لا تصح البراءة بشرط . نص عليه ، فيمن 
قال " إن مت فأنت في حل " فإن ضم التاء . فقال " إن مت فأنت في حل " فهو وصية . وجعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله تعالى رجلا في حل من غيبته ، بشرط أن لا يعود . وقال : ما أحسن الشرط . فقال في الفروع : فيتوجه فيهما روايتان . وأخذ صاحب النوادر من شرطه " أن لا يعود " رواية في صحة الإبراء بشرط وذكر 
الحلواني    : صحة الإبراء بشرط . واحتج بنصه المذكور هنا أنه وصية .  
[ ص: 130 ] وأن 
ابن شهاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  ، قالا : لا يصح على غير موت المبرئ . وأن الأول أصح . لأنه إسقاط . وقدم 
الحارثي  ما قاله 
الحلواني  ، وقال : إنه أصح .