صفحة جزء
الخامسة : لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه . ذكره الأصحاب . نقله الحلواني عنه . وجزم جماعة : بأنه تمليك . ومنع بعضهم : أنه إسقاط ، وأنه لا يصح بلفظ الإسقاط ، وإن سلمناه : فكأنه ملكه إياه ، ثم سقط . ومنع أيضا : أنه لا يعتبر قبوله . وإن سلمناه : فلأنه ليس مالا بالنسبة إلى من هو عليه . وقال : العفو عن دم العمد تمليك أيضا .

وفي صحيح مسلم " أن أبا اليسر الصحابي رضي الله عنه قال لغريمه : إذا وجدت قضاء فاقض . وإلا فأنت في حل " .

وأعلم به الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، وابنه ، وهما تابعيان . فلم ينكراه . قال في الفروع : وهذا متجه . واختاره شيخنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية