صفحة جزء
قوله ( فإن مات قبل ذلك ) ( ثبت للمعطى ) .

هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم الخلال ، وصاحبه أبو بكر ، والخرقي ، وابن أبي موسى ، والقاضي ، وأصحابه ، ومن بعدهم . قاله الحارثي قال ابن منجا : هذا المذهب . [ ص: 141 ] قال في الرعايتين : لم يرجع الباقون على الأصح . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في الفروع ، وشرح ابن رزين ، والحاوي الصغير ، والحارثي ، وغيرهم . وعنه : لا يثبت . وللباقين الرجوع . اختاره أبو عبد الله بن بطة ، وصاحبه أبو جعفر العكبريان ، وابن عقيل ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والفائق ، وغيرهم .

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وأما الولد المفضل : فينبغي له الرد بعد الموت قولا واحدا . قال في المغني ، والشرح : يستحب للمعطى أن يساوي أخاه في عطيته . وحكي عن الإمام أحمد رحمه الله بطلان العطية . واختاره الحارثي . وذكر : أن بعضهم نقله عن الإمام أحمد رحمه الله . وذكر ابن عقيل في الصحة روايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية