صفحة جزء
[ ص: 143 ] قوله ( وإن سوى بينهم في الوقف ، أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم ) ( جاز . نص عليه ) ذكر المصنف رحمه الله هنا مسألتين : إحداهما : إذا سوى بينهم في الوقف : جاز . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه في الخلاصة ، وغيره . قال الحارثي : المذهب الجواز . قال القاضي : لا بأس به . ونقل ابن الحكم : لا بأس . قيل : فإن فضل ؟ قال : لا يعجبني على وجه الأثرة . إلا لعيال بقدرهم . وقياس المذهب : لا يجوز وهو احتمال في المحرر ، وغيره . واختاره أبو الخطاب في الانتصار ، والمصنف ، والحارثي . وقيل : إن قلنا إنه ملك من وقف عليه : بطل . وإلا صح . فعلى المذهب : يستحب التسوية أيضا . على الصحيح من المذهب . اختاره القاضي وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والتلخيص ، وقال : هذا المذهب . وقيل : المستحب القسمة على حسب الميراث ، كالعطية [ ص: 144 ] اختاره المصنف ، والشارح ، وقالا : ما قاله القاضي لا أصل له . وهو ملغى بالميراث والعطية .

التالي السابق


الخدمات العلمية