المسألة الثانية : إذا 
وقف ثلثه في مرضه على بعضهم   . وكذا لو 
أوصى بوقف ثلثه على بعضهم   : جاز على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الفروع : هذه الرواية أشهر . قال 
ابن منجا  ، 
والحارثي  في شرحهما : هذا المذهب . قال 
الزركشي    : هو أشهر الروايتين ، وأنصهما . واختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في التعليق ، وغيره . وأكثر الأصحاب . انتهى . وجزم به في المنور ، وناظم المفردات . وهو منها . وقدمه في الفائق ، وغيره ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمحرر . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا : وقياس المذهب : أنه لا يجوز . فاختار عدم الجواز . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري  
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  فيها وجدته معلقا عنه بقلم 
الزركشي  واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  أيضا . قال في الفروع : فعنه كهبة . فيصح بالإجازة . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا يصح بالإجازة ، إن قلنا : إن الإجازة ابتداء هبة . انتهى . وقال في الرعاية الكبرى : إن 
وقف الثلث في مرضه على وارث ، أو أوصى أن يوقف عليه   : صح ، ولزم . نص عليه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا يصح . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : إن أجيز صح . وإلا بطل كالزائد على الثلث . تم قال : 
قلت    : إن قلنا " هو لله " صح ، وإلا فلا . وقيل : يجوز لدين ، أو علم ، أو حاجة . انتهى .  
[ ص: 145 ] فعلى المذهب : لو 
سوى بين ابنه وابنته في دار لا يملك غيرها فردا   . فثلثها بينهما وقف بالسوية ، وثلثاها ميراث . وإن رد ابنه وحده : فله ثلثا الثلثين إرثا . ولبنته ثلثهما وقفا . وإن ردت ابنته وحدها : فلها ثلث الثلثين إرثا . ولابنه نصفهما وقفا ، وسدسهما إرثا . لرد الموقوف عليه . ذكره في الرعاية ، والمحرر ، والفروع . 
قال في الرعاية : وكذا له إن رد هو الوقف إلى قدر الثلث . وللبنت ثلثهما وقفا وقيل : لها ربعهما وقفا ، ونصف سدسهما إرثا . وهو 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب    . قال في المحرر : وهو سهو . ورده 
شارحه    . وهو كما قال . وقيل : نصف الدار وقف عليه ، وربعها وقف عليها ، والباقي إرث لهما أثلاثا . انتهى . وعلى الثانية : عملك في الدار كثلثيها على الثالثة .