صفحة جزء
[ ص: 168 ] قوله ( ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب ، وفي لجة البحر عند هيجانه ، أو وقع الطاعون في بلده ، أو قدم ليقتص منه والحامل عند المخاض : فهو كالمريض ) يعني المريض المرض المخوف . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب في الجملة . وجزم به في الوجيز ، وغيره من الأصحاب . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على أن عطايا هؤلاء من المال كله . وذكر كثير من الأصحاب هذه الرواية من غير صيغة تمريض . وقال الشارح ، وغيره : ويحتمل أن الطاعون إذا وقع ببلده : أنه ليس بمخوف فإنه ليس بمريض ، وإنما يخاف المرض . وما هو ببعيد . وقال القاضي في المجرد : إن كان الغالب من الولي الاقتصاص : فمخوف . وإن كان الغالب منه العفو : فغير مخوف .

تنبيه : قوله ( ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب ) . قال المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق ، وغيرهم : إذا التحم الحرب واختلطت الطائفتان للقتال . وكانت كل واحدة منهما مكافئة للأخرى أو مقهورة فأما القاهرة منهما بعد ظهورها : فليست خائفة .

قوله ( قال الخرقي : وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر ) . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه الحارثي ، وقال : هذا المذهب . انتهى . والمذهب الأول عند الأصحاب . ونص عليه . ولو قال المصنف " وقال الخرقي " بالواو لكان أولى . وعنه : إذا أثقلت الحامل : كان مخوفا ، وإلا فلا . [ ص: 169 ] قال في الرعاية : وعند ثقل الحمل ، وعند الطلق . قوله ( والحامل عند المخاض ) . يعني : حتى تنجو من نفاسها ، بلا نزاع . قيل : سواء كان بها ألم في هذه المدة أو لا . قدمه في الفروع ، والفائق ، والرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلامه في الصغرى ، والحاوي الصغير . قال الحارثي : وهو المنصوص . وقيل : إنما يكون مخوفا في هذه المدة إذا كان بها ألم . قال في الفروع : هذا أشهر . قال في الكافي : ولو وضعت ، وبقيت معها المشيمة ، أو حصل مرض ، أو ضربان ، فمخوف ، وإلا فلا . قال الحارثي : الأقوى : أنه إن لم يكن وجع فغير مخوف . واختاره المصنف .

فوائد : منها : حكم السقط حكم الولد التام ، . قاله المصنف في المغني ، وغيره . قال في الرعاية الكبرى : وإن ولدت صغيرا ، أو بقي مرض ، أو وجع وضربان شديد ، أو رأت دما كثيرا ، أو مات الولد معها ، أو قتل وقيل : أو أسقطت ولدا تاما فهو مخوف . انتهى . وإن وضعت مضغة : فعطاياها كعطايا الصحيح . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع .

قال في المغني ، والشرح : فعطاياها كعطايا الصحيح . إلا مع ألم . قال في الرعاية الكبرى بعد أن قدم عطاياها كعطايا الصحيح وقيل : أو وضعت مضغة ، أو علقة ، مع ألم أو مرض . وقيل : لا حكم لهما بلا ألم ولا مرض . [ ص: 170 ]

ومنها : حكم من حبس للقتل : حكم من قدم ليقتص منه .

ومنها : الأسير . فإن كان عادتهم القتل : فحكمه حكم من قدم ليقتص منه على الصحيح من المذهب وعنه : عطاياه من كل المال . وإن لم تكن عادتهم القتل : فعطاياه من كل المال . على الصحيح من المذهب . وعنه : من الثلث . نص عليه . واختاره أبو بكر . وتأولها القاضي على من عادتهم القتل .

ومنها : لو جرح جرحا موحيا : فهو كالمريض مع ثبات عقله وفهمه . على الصحيح من المذهب . جزم به في الفائق وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال في الرعاية : إن فسد عقله وقيل : أو لا لم تصح وصيته .

ومنها : حكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها وقطعها فقط . ذكره المصنف وغيره : حكم الميت . ذكره المصنف ، وغيره في الحركة في الطفل ، وفي الجناية . قال الحارثي : ذكره الأصحاب . وقال المصنف هنا : لا حكم لعطيته ولا لكلامه . قال في الفروع : ومراده أنه كميت . وذكر المصنف أيضا في فتاويه : إن خرجت حشوته ولم تبن ، ثم مات ولده : ورثه . وإن أبينت ، فالظاهر : أنه يرثه . لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح . ولم يوجد . ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله . وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا . انتهى . [ ص: 171 ] قال في الفروع : وظاهر هذا من الشيخ : أن من ذبح ليس كميت ، مع بقاء روحه . انتهى . قال في الرعاية : ومن ذبح أو أبينت حشوته : فقوله لغو . وإن خرجت حشوته ، أو اشتد مرضه وعقله ثابت كعمر ، وعلي رضي الله عنهما صح تصرفه وتبرعه ووصيته .

التالي السابق


الخدمات العلمية