صفحة جزء
قوله ( وإن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها . وصداق مثلها خمسة . فماتت قبله . ثم مات : فلها بالصداق خمسة وشيء بالمحاباة . رجع إليه نصف ذلك بموتها . صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين ، اجبرها بنصف شيء ، وقابل يخرج الشيء ثلاثة . فلورثته ستة . ولورثتها أربعة ) . وهذا بلا نزاع . وقوله ( وإن مات قبلها : ورثته وسقطت المحاباة . نص عليه ) . وهذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفائق ، وشرح ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه الناظم . [ ص: 177 ] وعنه : ( تعتبر المحاباة من الثلث . قال أبو بكر : هذا قول قديم رجع عنه ) . قال الحارثي : قول أبي بكر " إنه مرجوع عنه " لا دليل عليه من تاريخ ولا غيره . وفيه وجه : إن ورثته : فوصية لوارث . قال في الفروع : وزيادة مريض على مهر المثل : من ثلثه . نص عليه . وعنه : لا يستحقها . صححها ابن عقيل ، وغيره . قال الإمام أحمد رحمه الله : هي كوصية لوارث .

فائدتان

إحداهما : لو وهبها كل ماله . فماتت قبله : فلورثته أربعة أخماسه . ولورثتها خمسه .

ويأتي في باب الخلع " إذا خالعها ، أو حاباها ، أو خالعته في مرض موتها "

الثانية : قال في الانتصار : له لبس الناعم وأكل الطيب لحاجته . وإن فعله لتفويت الورثة منع من ذلك . وقاله المصنف ، وتبعه الحارثي . وفي الانتصار أيضا . يمنع إلا بقدر حاجته وعادته . وسلمه أيضا . لأنه لا يستدرك كإتلافه . وجزم به الحلواني في الحجر . وجزم به غير الحلواني أيضا ، وابن شهاب . وقال : لأن حق الورثة لم يتعلق بعين ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية