قوله ( ولو 
ملك ابن عمه ، فأقر في مرضه : أنه أعتقه في صحته   ) عتق ( ولم يرثه . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    ) 
والسامري  وغيرهما ( لأنه لو ورثه كان إقراره لوارث ) .  
[ ص: 178 ] قال في الرعاية الكبرى : هذا أقيس . وقدمه في الشرح . والمنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله : أنه يعتق ويرث . وهو المذهب . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو احتمال في الشرح . قال 
الحارثي    : هذا المذهب . فعلى المذهب : يعتق من رأس ماله . على الصحيح . نص عليه . وقيل : من الثلث . فعلى الصحيح المنصوص : لو اشترى ابنه بخمسمائة ، وهو يساوي ألفا . فقدر المحاباة : من رأس ماله . 
فوائد : الأولى : لو 
اشترى من يعتق على وارثه   : صح . وعتق على وارثه . وإن دبر ابن عمه : عتق . والمنصوص : لا يرث . وقيل : يرث . 
الثانية : لو 
قال " أنت حر في آخر حياتي   " عتق . قال في الفروع : والأشهر أنه يرث . وليس عتقه وصية له . فهو وصية لوارث . 
الثالثة : لو 
علق عتق عبده بموت قريبه   : لم يرثه . ذكره جماعة . وقدمه في الفروع . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : لأنه لا حق له فيه . قال في الفروع : ويتوجه الخلاف . 
الرابعة : لو 
علق عتق عبده على شيء ، فوجد وهو مريض   : عتق من ثلث ماله . على الصحيح من المذهب . وقيل : من كله .  
[ ص: 179 ] ويأتي في آخر كتاب العتق " لو أعتق بعض عبد ، أو دبره في مرض موته " وأحكام أخر . 
قوله ( وكذلك على قياسه : لو 
اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه ، وهو وارثه ، أو وصى له به ، أو وهب له فقبله في مرضه   ) . يعني أنه يعتق ولا يرث ، على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب  ومن تبعه . قال في الرعاية ، فيما إذا قبل الهبة أو الوصية : هذا أقيس . ( وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : يرثه ) وهو المذهب . نص عليه . وصححه 
الشارح    . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا يصح الشراء إذا كان عليه دين . وقيل : يصح الشراء ويباع . ذكره في الرعاية . فعلى المذهب : إذا 
ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية   . فإنهم يعتقون من رأس المال . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الفروع : فمن رأس ماله في المنصوص . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وجزم به في المحرر ، وغيره . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، وغيره . وقيل : من الثلث . ذكره في الفروع ، والرعاية ، وغيرهما . 
قلت    : اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل    . قاله 
الحارثي    . وعلى المذهب أيضا : لو 
اشترى من يعتق عليه بالرحم   : فإنه يعتق من الثلث . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والنظم . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يعتق من رأس ماله . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والحارثي  ، وغيرهما .  
[ ص: 180 ] ويرث أيضا . اختاره جماعة . منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وابنه ، 
وأبو الحسين  ، 
وابن بكروس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، 
والحارثي  ، وغيرهم . قال في المحرر ، وغيره : فإذا أعتقناه من الثلث ، وورثناه . فاشترى مريض أباه بثمن لا يملك غيره ، وترك ابنا : عتق ثلث الأب على الميت . وله ولاؤه وورث بثلثه الحر من نفسه ثلث سدس باقيها الموقوف ، ولم يكن لأحد ولاء على هذا الجزء . وبقية الثلثين إرث للابن يعتق عليه ، وله ولاؤه . وإذا لم نورثه : فولاؤه بين ابنه وابن ابنه أثلاثا . 
قال في القاعدة السابعة والخمسين : لو اشترى مريض أباه بثمن لا يملك غيره وهو تسعة دنانير وقيمة الأب : ستة . فقد حصل منه عطيتان من عطايا المريض : محاباة البائع بثلث المال ، وعتق الأب ، إذا قلنا : إن عتقه من الثلث . وفيه وجهان . 
أحدهما : وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  في الفصول يتحاصان . 
والثاني : تنفذ المحاباة . ولا يعتق الأب . وهو اختيار صاحب المحرر .