صفحة جزء
قوله ( ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه : لم ترثه ، على قياس الأول ) . وهو أحد الوجهين . واختاره ابن شاقلا في تعاليقه ، وصاحب التلخيص . قلت : فيعايى بها ، وبأشباهها مما تقدم . لكونهم ليس فيهم من موانع الإرث شيء ولا يرثون . وقال القاضي : ترثه . وهو المذهب . نص عليه . وجزم به في الشرح ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والنظم ، وغيرهم [ ص: 181 ] قال الحارثي : هو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم القاضي ، وابن عقيل ، والشريف أبو جعفر .

فائدة : عتقها يكون من الثلث ، وإن خرجت من الثلث : عتقت وصح النكاح . وإن لم تخرج : عتق قدره . وبطل النكاح . لانتفاء شرطه .

التالي السابق


الخدمات العلمية