صفحة جزء
[ ص: 183 ] كتاب الوصايا قوله ( وهي الأمر بالتصرف بعد الموت ، والوصية بالمال : هي التبرع به بعد الموت ) . هذا الحد هو الصحيح . جزم به في الوجيز وغيره وصححه في الشرح ، وغيره . وقدمه في المستوعب ، وغيره . وقال أبو الخطاب : هي التبرع بما يقف نفوذه على خروجه من الثلث . فعلى قوله تكون العطية في مرض الموت وصية . والصحيح خلافه . قال في المستوعب : وفي حده اختلاف من وجوه أحدها : أنه يدخل فيه تبرعه بهباته وعطاياه المنجزة في مرض موته . وذلك لا يسمى وصية . ويخرج منه : وصية بما زاد على الثلث . فإنها وصية صحيحة موقوفة على إجازة الورثة . ويخرج منه أيضا : وصية بفعل العبادات ، وقضاء الواجبات ، والنظر في أمر الأصاغر من أولاده ، وتزويج بناته ، ونحو ذلك .

تنبيه : قوله ( وتصح من البالغ الرشيد ، عدلا كان أو فاسقا ، رجلا أو امرأة ، مسلما أو كافرا ) . هذا صحيح بلا نزاع في الجملة . وقد شمل العبد . وهو صحيح . ذكره الأصحاب . منهم المصنف ، وغيره . فإن كان فيما عدا المال : فصحيح وإن كان في المال . فإن مات قبل العتق : فلا وصية على المذهب . لانتفاء ملكه . [ ص: 184 ] وإن قيل يملك بالتمليك : صحت . ذكره بعض الأصحاب . والمكاتب والمدبر وأم الولد كالقن . وشمل كلامه أيضا : المحجور عليه لفلس . فتصح حتى لو كانت الوصية بعين من ماله . لأنه قد يتحول ما بقي من الدين . فلا يتعين المال الأول إذن للغرماء . وإن مات قبل ذلك لغت الوصية . قال في الكافي وغيره : هذا إذا لم يعاين الموت .

فأما إذا عاين الموت : لم تصح وصيته . لأن الوصية قول . ولا قول له ، والحالة هذه .

وتقدم في آخر الباب الذي قبله قبل قوله " الحامل عند المخاض " ما يتعلق بذلك ، فليراجع . قوله " مسلما كان أو كافرا " تصح وصية المسلم بلا نزاع . وكذا تصح وصية الكافر مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به في الفروع ، وغيره . وقيل : لا تصح من مرتد . وأطلق الوجهين في الرعايتين ، والحاوي الصغير .

تنبيه : شمل كلام المصنف صحة وصية العبد . وهو صحيح . صرح به المصنف وغيره من الأصحاب . فينفذ فيما عدا المال . وأما المال : فإن مات قبل العتق ، فلا وصية على المذهب . وإن قيل : يملك صحت . ذكره بعض الأصحاب . نقله الحارثي . قلت : وهو ضعيف . وإن مات بعد العتق : نفذت بلا خلاف . والمكاتب والمدبر وأم الولد كالقن . فلو قال : متى عتقت ثم مت . فثلثي لفلان : نفذ . نقله الحارثي .

التالي السابق


الخدمات العلمية