صفحة جزء
قوله ( ومن الصبي العاقل إذا جاوز العشر ) . إذا جاوز الصبي العشر : صحت وصيته . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية الجماعة ، وعليه الأصحاب . [ ص: 186 ] حتى قال أبو بكر : لا يختلف المذهب : أن من له عشر سنين تصح وصيته . انتهى . وعنه : تصح إذا بلغ اثني عشرة سنة . نقلها ابن المنذر . ونقل الأثرم : لا تصح من ابن اثني عشرة سنة . فلم يطلع أبو بكر على ذلك . وقيل : لا تصح حتى يبلغ . وهو احتمال في الكافي

قوله ( ولا تصح ممن له دون السبع ) . يعني : ممن لم يميز ، على ما تقدم في كتاب الصلاة . ( وفيما بينهما روايتان ) يعني : فيما بين السبع والعشر . وأطلقهما أبو بكر عبد العزيز ، وصاحب المستوعب ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير ، وتجريد العناية .

إحداهما : لا تصح . وهو ظاهر كلام الخرقي ، وصاحب الوجيز . وصححه في التصحيح .

قال ابن أبي موسى : لا تصح وصية الغلام لدون عشر ، ولا إجازته . قولا واحدا . واختاره أبو بكر . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، وشرح ابن رزين . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقال في القواعد الأصولية : هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله . قال الحارثي : هذا الأشهر عنه .

والرواية الثانية : تصح . وهو المذهب . وقال القاضي ، وأبو الخطاب : تصح وصية الصبي إذا عقل . قال المصنف في العمدة : وتصح الوصية من الصبي إذا عقل . [ ص: 187 ] وجزم به في التسهيل . وصححه في الخلاصة . وقدمه في الكافي ، والمذهب ، وإدراك الغاية . قال الحارثي : لم أجد هذه منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله . وقيل : تصح وصية بنت تسع . اختاره أبو بكر ، وابن أبي موسى . وقيل : تصح لسبع منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية