صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي ، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة ) . يحرم عليه فعل ذلك ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وشرح ابن منجا ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والفائق . وقيل : يكره له ذلك . قال في الفروع ، وقال في التبصرة : يكره . [ ص: 194 ] قلت : وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وجزم به في الرعاية الكبرى في الثانية . وقدمه في الأولى . وعنه : يكره في صحته من كل ماله . نقله حنبل . قلت : الأولى الكراهة . ولو قيل بالإباحة لكان له وجه .

قوله ( إلا بإجازة الورثة ) . يعني : أنها تصح بإجازة الورثة . فتكون موقوفة عليها . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . صححه في الفروع ، وغيره . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما . قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي : هو المشهور ، والمنصوص في المذهب . حتى إن القاضي في التعليق وأبا الخطاب في خلافه والمجد ، وجماعة : لم يحكوا فيه خلافا . وعنه : الوصية باطلة ، وإن أجازها الورثة ، إلا أن يعطوه عطية مبتدأة . واختاره بعض الأصحاب . وهو وجه في الفائق في الأجنبي ، ورواية في الوارث .

تنبيه : يستثنى من كلام المصنف : إذا أوصى بثلثه يكون وقفا على بعض ورثته . فإنه يصح . على الصحيح من المذهب ، على ما تقدم في الهبة . وفيه قول اختاره المصنف بعدم الصحة . فيكون ظاهر كلام المصنف موافقا لما اختاره . قوله ( إلا أن يوصي لكل وارث بمعين بقدر ميراثه . فهل تصح ؟ على وجهين ) . [ ص: 195 ] وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفائق .

أحدهما : تصح . وهو الصحيح . قال في الفروع : وتصح معاوضة مريض بثمن مثله . وعنه : مع وارث بإجازة . اختاره في الانتصار . لفوات حقه من المعين . ثم قال : ومثلها وصية لكل وارث بمعين بقدر حقه . صححه في التصحيح ، والحارثي . وقدمه في المحرر ، وإدراك الغاية ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

والوجه الثاني : لا تصح إلا بإجازة الورثة . صححه في المذهب ، والنظم .

التالي السابق


الخدمات العلمية