صفحة جزء
قوله ( ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت . فأما قبوله ورده قبل الموت : فلا عبرة به ) . اعلم أن حكم قبول الوصية كقبول الهبة . على ما تقدم في بابه . قال الإمام أحمد رحمه الله : الهبة والوصية واحد . قاله في الفروع ، والزركشي وغيرهما . [ ص: 203 ] وقال في القواعد الفقهية : نص الإمام أحمد رحمه الله في مواضع : على أنه لا يعتبر للوصية قبول . فيملكه قهرا كالميراث . وهو وجه للأصحاب . حكاه غير واحد . انتهى . وذكر الحلواني عن أصحابنا : أنه يملك الوصية بلا قبوله كالميراث . وقال في المغني ، ومن تابعه : وطؤه الأمة الموصى بها : قبول ، كرجعة ، وبيع خيار .

وقال في الرعاية ، وقيل : يكفي الفعل قبولا .

وقال في القاعدة التاسعة والأربعين : واختار القاضي ، وابن عقيل : أنها لا تلزم في المبهم بدون قبض . وخرج المصنف في المغني وجها ثالثا : أنها لا تلزم بدون القبض ، سواء كان مبهما ، أو لا . كالهبة .

وقال في القاعدة الخامسة والخمسين : والأظهر أن تصرف الموصى له في الوصية بعد الموت : يقوم مقام القبول . لأن سبب الملك قد استقر له استقرارا لا يملك إبطاله . واقتصر عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية