صفحة جزء
الثانية : قوله ( فإن مات الموصى له قبل موت الموصي : بطلت الوصية ) بلا نزاع . لكن لو مات الموصى له بقضاء دينه قبل موت الموصي : لم تبطل الوصية ، بلا نزاع . لأن تفريغ ذمة المدين بعد موته كتفريغها قبله ، لوجود الشغل في الحالين ، كما لو كان حيا . ذكره الحارثي

الثالثة : لا تنعقد الوصية إلا بقوله " فوضت " أو " وصيت " إليك ، أو " إلى زيد بكذا " أو " أنت " أو " هو " أو " جعلته " أو " جعلتك وصيي " أو " أعطوه [ ص: 205 ] من مالي بعد موتي كذا " أو " ادفعوه إليه " أو " جعلته له " أو " هو له بعد موتي " أو " هو له من مالي بعد موتي " ونحو ذلك .

تنبيه : قوله ( وإن ردها بعد موته : بطلت أيضا ) بلا نزاع لكن لو ردها بعد قبوله ، وقبل القبض : لم يصح الرد مطلقا . على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، والفائق ، والزركشي . وصححه الحارثي . قال في المجد : هذا المذهب . وقيل : يصح رده مطلقا . اختاره القاضي ، وابن عقيل . وقيل : يصح رده في المكيل والموزون ، بعد قبوله وقبل قبضه . جزم به المصنف ، والشارح . قال الزركشي : إن كان الرد بعد القبول والقبض : لم يصح الرد . وكذا لو كان بعد القبول ، وقبل القبض ، على ظاهر كلام جماعة . وأورده المجد : مذهبا .

فائدة : إذا لم يقبل بعد موته ، ولا رد : فحكمه حكم متحجر الموات ، على ما مر في بابه . قاله في الفروع .

وقال في القاعدة العاشرة بعد المائة : لو امتنع من القبول ، أو الرد : حكم عليه بالرد ، وسقط حقه من الوصية . وقاله في الكافي . وجزم به الحارثي .

قوله ( وإن مات بعده ، وقبل الرد والقبول : قام وارثه مقامه . ذكره الخرقي ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية صالح . قاله المجد . واختاره المصنف ، والشارح ، وغيرهما . [ ص: 206 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . ( وقال القاضي : تبطل الوصية على قياس قوله ) . يعني : في خيار الشفعة ، وخيار الشرط . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . نقلها عبد الله ، وابن منصور . واختاره ابن حامد ، والقاضي ، وأصحابه . وقدمه في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة ، وقال : اختاره القاضي والأكثرون . وحكى الشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب ، وجها : أنها تنتقل إلى الوارث بلا قبول كالخيار .

التالي السابق


الخدمات العلمية