صفحة جزء
فوائد إحداها : لو أوجبه في البيع أو الهبة ، فلم يقبل فيهما ، أو عرضه لبيع أو رهن ، أو وصى ببيعه ، أو عتقه أو هبته : كان رجوعا . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . واختاره القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف . نقله الحارثي . وصححه في المحرر ، والنظم فيما إذا أوجبه في البيع ، أو وهبه ، ولم يقبل . وقيل : ليس برجوع كإيجاره وتزويجه ، ومجرد لبسه وسكناه . وكوصيته بثلث ماله فيتلف ، أو يبيعه ثم يملك مالا غيره . فإنه في ذلك لا يكون رجوعا . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في الصغرى ، والحاوي الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية