فوائد إحداها : لو 
أوجبه في البيع أو الهبة ، فلم يقبل فيهما ، أو عرضه لبيع أو رهن ، أو وصى ببيعه ، أو عتقه أو هبته   : كان رجوعا . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف    . نقله 
الحارثي    . وصححه في المحرر ، والنظم فيما إذا أوجبه في البيع ، أو وهبه ، ولم يقبل . وقيل : ليس برجوع كإيجاره وتزويجه ، ومجرد لبسه وسكناه . وكوصيته بثلث ماله فيتلف ، أو يبيعه ثم يملك مالا غيره . فإنه في ذلك لا يكون رجوعا . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في الصغرى ، والحاوي الصغير .