صفحة جزء
الثالثة : لو وصى بثلث ماله ، ثم باعه أو وهبه : لم يكن رجوعا . لأن الموصى به لا ينحصر فيما هو حاضر . بل فيما عند الموت . قاله الحارثي . [ ص: 213 ] قلت : فيعايى بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية