صفحة جزء
قوله ( وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز ، أو أزال اسمه ، فطحن الحنطة ، أو خبز الدقيق ، أو جعل الخبز فتيتا ، أو نسج الغزل ، أو نجر الخشبة بابا ونحوه ، أو انهدمت الدار وزال اسمها . فقال القاضي : هو رجوع . وذكر أبو الخطاب فيه وجهين ) [ ص: 214 ] اعلم أنه إذا خلطه بغيره على وجه لا يتميز ، أو أزال اسمه . فطحن الحنطة ، وخبز الدقيق ونحوه . وكذا لو زال اسمه بنفسه . كانهدام الدار أو بعضها . فقال القاضي : هو رجوع . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والمحرر ، والنظم . واختاره ابن عقيل ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : ليس برجوع . قدمه في الهداية ، واختاره . وقدمه في المذهب ، والمستوعب . وصححه في الخلاصة . وقال في القاعدة الثانية والعشرين : لو وصى له برطل من زيت معين ، ثم خلطه بزيت آخر . فإن قلنا هو اشتراك : لم تبطل الوصية . وإن قلنا هو استهلاك : بطلت . والمنصوص في رواية عبد الله ، وأبي الحارث : أنه اشتراك . واختاره ابن حامد ، والقاضي وغيرهما . قاله قبل ذلك . وأما إذا عمل الخبز فتيتا ، أو نسج الغزل ، أو عمل الثوب قميصا أو ضرب النقرة دراهم ، أو ذبح الشاة ، أو بنى ، أو غرس : ففيه وجهان . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . وأطلقهما في الكافي ، والنظم ، في البناء والغراس .

أحدهما : هو رجوع . وهو الصحيح . اختاره القاضي ، وابن عقيل في غير البناء والغراس ، والمصنف ، والشارح مطلقا . وصححه في التصحيح فيما ذكره المصنف . [ ص: 215 ] وجزم به في الوجيز . وقدمه في الكافي في البناء والغراس وصححه في النظم في غير البناء والغراس . وصححه الحارثي فيهما .

والوجه الثاني : ليس برجوع . اختاره أبو الخطاب . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . قال في الخلاصة : لم يكن رجوعا في الأصح .

فائدتان : إحداهما : لو وصى له بدار ، فانهدمت فأعادها . فالمذهب بطلان الوصية قال في القواعد : هذا المشهور . ولا تعود بعود البناء . ويتوجه عودها إن أعادها بآلتها القديمة . وفيه وجه آخر : لا تبطل الوصية بكل حال .

الثانية : وطء الأمة ليس برجوع إذا لم تحمل . على الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والكافي . وقدمه في المغني ، وشرح الحارثي . وفي المغني : احتمال بالرجوع . وقال في الرعاية الكبرى : وإن أوصى بأمة ، فوطئها وعزل عنها وقيل : أو لم يعزل عنها ولم تحبل : فليس برجوع . وذكر ابن رزين فيه وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية