[ ص: 221 ] باب الموصى له قوله ( 
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه   : من مسلم ، وذمي ومرتد ، وحربي ) . تصح 
الوصية للمسلم ، والذمي   . بلا نزاع . لكن إذا كان معينا . أما 
غير المعين كاليهود  والنصارى  ونحوهم فلا تصح . صرح به 
الحارثي  وغيره وقطع به . 
وكذا الحربي نص عليه ، والمرتد . على الصحيح من المذهب . أما 
المرتد   : فاختار صحة الوصية له 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  وغيره . وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا . قال 
الأزجي  في منتخبه ، والفروع : تصح لمن صح تملكه . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة . وقال 
ابن أبي موسى    : لا تصح لمرتد . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفائق . 
واختار في الرعاية : إن بقي ملكه : صح الإيصاء له كالهبة له مطلقا . وإن زال ملكه في الحال : فلا . 
قال في القاعدة السادسة عشر : فيه وجهان . بناء على زوال ملكه وبقائه . فإن قيل بزوال ملكه : لم تصح الوصية له ، وإلا صحت . وصحح 
الحارثي  عدم البناء . 
وأما 
الحربي   : فقال بصحة الوصية له : جماهير الأصحاب . 
وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : هذا المذهب  
[ ص: 222 ] قال في الرعاية : هذا الأشهر كالهبة إجماعا . وقيل : لا تصح . وقال في المنتخب : تصح لأهل دار الحرب . نقله 
ابن منصور    . قال في الرعاية : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  تصح لحربي في دار حرب . قال 
الحارثي    : والصحيح من القول : أنه إذا لم يتصف بالقتال والمظاهرة : صحت ، وإلا لم تصح . 
فائدة : 
لا تصح لكافر بمصحف ، ولا بعبد مسلم . فلو كان العبد كافرا ، أو أسلم قبل موت الموصي : بطلت . وإن أسلم بعد العتق : بطلت أيضا ، إن قيل بتوقف الملك على القبول ، وإلا صحت . ويحتمل أن تبطل . قاله في المغني .