صفحة جزء
قوله ( وتصح لعبده بمشاع ) . [ ص: 225 ] وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه : لا تصح لقن زمن الوصية كما تقدم . ووجه في الفروع في صحة عتقه ، ووصيته لعبده بمشاع : روايتين ، من قوله لعبده " أنت حر بعد موتي بشهر " في باب المدبر . فائدتان

الأولى : لو وصى له بربع ماله ، وقيمته مائة ، وله سواه ثمانمائة : عتق . وأخذ مائة وخمسة وعشرين . هذا الصحيح .

ويتخرج : أن يعطى مائتين تكميلا . لعتقه بالسراية من تمام الثلث . قال في الرعاية الكبرى ، قلت : ويحتمل أن يعتق ربعه ، ويرث بقيته . ويحتمل بطلان الوصية . لأنها لسيده الوارث . انتهى .

الثانية : تصح وصيته للعبد بنفسه أو برقبته . ويعتق بقبول ، إن خرج من الثلث ، وإلا عتق منه بقدر الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية