صفحة جزء
. قوله ( وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة : لم تصح ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . [ ص: 231 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : تصح . وجزم ابن رزين بصحة الوصية للمجهول والمعدوم ، وصحتها بهما أيضا . قال في القواعد الفقهية : لا تصح لمعدوم بالأصالة ، ك " من تحمل هذه الجارية " صرح به القاضي ، وابن عقيل . وفي دخول المتجدد بعد الوصية ، وقبل موت الموصي : روايتان . وذكر القاضي فيمن وصى لمواليه ، وله مدبرون ، وأمهات أولاد أنهم يدخلون . وعلل بأنهم أموال حال الموت . والوصية تعتبر بحال الموت . وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله على الخلاف في المتجدد بين الوصية والموت ، قال : بل هذا متجدد بعد الموت . فمنعه أولى . وأفتى الشيخ تقي الدين أيضا : بدخول المعدوم في الوصية تبعا . كمن وصى بغلة ثمره للفقراء ، إلى أن يحدث لولده ولد .

فائدة :

لو وصى بثلثه لأحد هذين . أو قال " لجاري " أو " قريبي فلان " باسم مشترك : لم تصح الوصية . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : تصح . كقوله " أعطوا ثلثي أحدهما " في أصح الوجهين . قال في القواعد الأصولية ، فيما إذا قال " لجاري ، أو قريبي فلان " باسم مشترك ، أصح الروايتين عند الأصحاب : لا تصح ، للإبهام . واختار الصحة في غير الأولى : القاضي ، وأبو بكر في الشافي ، وابن رجب وتقدم في التي قبلها كلام ابن رزين . وجزم المصنف في فتاويه : بعدم الصحة في المسألة الأولى . فعلى القول بالصحة : فقيل يعينه الورثة . جزم في الرعاية الكبرى . وقيل : يعين بقرعة . قطع به في القواعد الفقهية . وهو الصواب . [ ص: 232 ] وأطلقهما في الفروع ، وقواعد الأصول . فعلى المذهب : لو قال " عبدي غانم حر بعد موتى " وله مائة ، وله عبدان بهذا الاسم : عتق أحدهما بقرعة . ولا شيء له . نقله يعقوب ، وحنبل .

وعلى الثانية : هي له من ثلثه . اختاره أبو بكر .

تنبيه :

قال في القاعدة الخامسة بعد المائة : محل الخلاف فيما إذا قال " لجاري فلان " باسم مشترك : إذا لم يكن قرينة . فإن كان ثم قرينة ، أو غيرها : أنه أراد معينا منهما ، وأشكل علينا معرفته : فهنا تصح الوصية بغير تردد . ويخرج المستحق منهما بالقرعة في قياس المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية