صفحة جزء
قوله ( وإن قتل الوصي الموصي : بطلت الوصية ) هذا المذهب . اختاره أبو بكر ، والقاضي ، وابن أبي موسى ، وأبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . قال في القواعد : بطلت . رواية واحدة . على أصح الروايتين . وعنه لا تبطل . اختاره ابن حامد . قال الحارثي : اختاره ابن حامد ، وأبو الخطاب ، والشريف أبو جعفر ، وابن بكروس ، وغيرهم .

قوله ( وإن جرحه ، ثم أوصى له فمات من الجرح : لم تبطل في ظاهر كلامه ) . وهو المذهب . اختاره ابن حامد ، وأبو الخطاب ، والشريف أبو جعفر ، وابن بكروس ، والمصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق ، وغيرهم . [ ص: 233 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : تبطل . اختاره أبو بكر والقاضي . وجزم به ابن أبي موسى

التالي السابق


الخدمات العلمية