قوله ( وإن 
وصى لجيرانه   : تناول أربعين دارا من كل جانب ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب منهم 
أبو حفص  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  وأصحابه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
والشارح    . وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في المحرر ، والفروع ، الفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمستوعب ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة . وقال 
أبو بكر    : مستدار أربعين دارا . وهو رواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله قال في المستوعب : وقال 
أبو بكر  ، وقد قيل : مستدار أربعين دارا . قال في الفائق بعد قول 
أبي بكر  وقيل : من أربعة جوانب . قال 
الشارح  عن قول 
أبي بكر  يعني . من كل جانب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  جيرانه : مستدار ثلاثين دارا . ذكرها في الفروع . وقال في الفائق : تناول أربعين دارا من كل جانب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : ثلاثين . ذكرها 
أبو الحسين    . فظاهر هذه الرواية مخالف للتي قبلها . لكن فسرها 
الحارثي  بالأول . ونقل 
ابن منصور    : لا ينبغي أن يعطى هنا إلا الجار الملاصق .  
[ ص: 244 ] وقيل : يرجع فيه إلى العرف . 
قلت    : وهو الصواب ، إن لم يصح الحديث وقد استدل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  للمذهب بالحديث فيه . وقال : هذا نص لا يجوز العدول عنه ، إن صح . وإن لم يثبت فالجار : هو المقارب . ويرجع في ذلك إلى العرف . انتهيا .