صفحة جزء
قوله ( وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فرد الورثة فللأجنبي السدس ) بلا نزاع أعلمه . ( وإن وصى لهما بثلثي ماله : فكذلك عند القاضي ) . يعني : إذا رد الورثة نصف الوصية . وهو ما جاوز الثلث من غير تعيين فيكون للأجنبي السدس ، والسدس للوارث . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وشرح ابن منجا . واختاره ابن عقيل . وعند أبي الخطاب له الثلث كله كما لو رد الورثة وصيته . [ ص: 249 ] وقيل : السدس للأجنبي . ويبطل الباقي . فلا يستحق الوارث فيه شيئا .

فوائد

إحداهما : لو ردوا نصيب الوارث : كان للأجنبي الثلث كاملا . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : له السدس . ورده بعضهم .

الثانية : لو أجازوا للوارث وحده فله الثلث بلا نزاع . وكذا إن أجازوا للأجنبي وحده : فله الثلث . على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعايتين ، والحارثي . وقيل : له السدس فقط .

الثالثة : لو ردوا وصية الوارث ، ونصف وصية الأجنبي : فله السدس . على الصحيح من المذهب . وهو ينزع إلى قول القاضي . وقدمه في الرعاية ، وغيرها . وقيل : له الثلث . وهو ينزع إلى قول أبي الخطاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية