صفحة جزء
قوله ( وتصح الوصية بالمجهول كعبد وشاة ) بلا نزاع . ( ويعطى ما يقع عليه الاسم . فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف ، كالشاة . هي في العرف للأنثى ) يعني : الأنثى الكبيرة ( والبعير ، والثور ) هو ( في العرف للذكر ) يعني : الذكر الكبير ( وحده . وفي الحقيقة للذكر ، والأنثى : غلب العرف ) . هذا اختيار المصنف . وصححه الناظم . وجزم به في الوجيز . وقدم في الرعايتين : أن " الشاة " للأنثى . وجزم به في التبصرة في " البعير " و " الثور " . وقال المصنف : " العبد للذكر المعروف " . وقدمه في الفروع في باب الوقف ، والحارثي هنا . وعند القاضي وغيره : لا يشترط كونه ذكرا . وقال في الفروع في الوقف فيما إذا أوصى بعبد في إجزاء خنثى غير مشكل وجهان . جزم الحارثي أنه لا يدخل في مطلق العبد . وقال أصحابنا : تغلب الحقيقة . وهو المذهب . فيتناول الذكور والإناث ، والصغار والكبار . [ ص: 256 ] وأطلق في الشرح في " البعير " وجهين . وقال القاضي في الخلاف " الشاة " اسم لجنس الغنم يتناول الصغار والكبار قوله ( والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير ) هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم . فتتقيد يمين من حلف لا يركب دابة بها . وفي الترغيب وجه في وصية بدابة : يرجع إلى عرف البلد . وذكر أبو الخطاب في التمهيد في الحقيقة العرفية أن " الدابة " اسم للفرس عرفا ، وعند الإطلاق : ينصرف إليه . وذكره في الفنون عن أصولي ، يعني بنفسه . قال : لأن لها نوع قوة من الدبيب : ولأنه ذو كر وفر . فوائد .

الحصان والجمل والحمار : للذكر . والناقة والبقرة والحجرة والأتان : للأنثى . وأما الفرس : فللذكر وللأنثى . قال في الفائق : قلت : والبغل للذكر ، والبغلة تحتمل وجهين . انتهى . ولو قال " عشرة من إبلي وغنمي " فهو للذكر والأنثى . على الصحيح . وقال المصنف ، والشارح : يحتمل أنه قال " عشرة " بالهاء فهو للذكور . وبعدمها للإناث . و " الرقيق " للذكر والأنثى والخنثى .

التالي السابق


الخدمات العلمية