صفحة جزء
قوله ( وإن وصى له بغير معين كعبد من عبيده صح ويعطيه الورثة ما شاءوا منهم في ظاهر كلامه ) . هو إحدى الروايتين . ونص عليه في روايةابن منصور . وهو المذهب . [ ص: 257 ] اختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، والشريف أبو جعفر في خلافيهما والشيرازي ، والمصنف ، وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه في النظم . وقال الخرقي : يعطى واحد بالقرعة . وهو رواية عن الإمام أحمد . رحمه الله اختاره ابن أبي موسى ، وصاحب المحرر . وأطلقهما في الفروع . وقال في التبصرة : هاتان الروايتان في كل لفظ احتمل معنيين ، قال : ويحتمل حمله على ظاهرهما .

فائدة : قال القاضي في هذه المسألة : يعطيه الورثة ما شاءوا من عبد أو أمة . قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقال المصنف : الصحيح عندي : أنه لا يستحق إلا ذكرا . وهو المذهب كما تقدم وظاهر النظم الإطلاق . قوله ( فإن لم يكن له عبيد : لم تصح الوصية ، في أحد الوجهين ) وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . قال الحارثي : المذهب البطلان . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وتصح في الآخر . ويشتري له ما يسمى عبدا . وأطلقهما في الشرح ، والفائق فعلى المذهب لو ملك عبيدا قبل موته ، فهل تصح الوصية فيه وجهان . وأطلقهما في الشرح ، والفروع ، والفائق ، وشرح الحارثي .

أحدهما : تصح . وهو الصحيح . جزم به في الحاوي الصغير . وقدمه في الرعايتين [ ص: 258 ]

والثاني : لا تصح كمن وصى لعمرو بعبد زيد ثم ملكه .

فائدة :

لو وصى بأن يعطى مائة من أحد كيسي . فلم يوجد فيهما شيء استحق مائة على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الفروع : استحق مائة على المنصوص . وجزم به في الرعايتين وهو ظاهر ما جزم به الحارثي . وقيل : لا يستحق شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية