[ ص: 261 ] قوله ( وإن 
قتل وأخذت ديته ، فهل تدخل في الوصية على روايتين ) . وأطلقهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
والزركشي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  في شرحه ، والشرح ، والهداية في باب ميراث القاتل . إحداهما : تدخل . فتكون من جملة التركة . وهو المذهب . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله قد { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=26652قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية ميراث   } واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في التصحيح ، وشرح 
الحارثي    . وغيرهما . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . قال في الخلاصة ، في باب ميراث القاتل : 
وتؤخذ ديون المقتول ووصاياه من ديته على الأصح . ويأتي كلامه في الرعايتين ، والحاوي ، والفائق في التي بعدها . ومال إليه 
الزركشي    . 
والرواية الثانية : لا تدخل . فتكون للورثة خاصة . وقيل : يقضى منها الدين أيضا ، على الرواية الثانية . وهو ظاهر ما قطع به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني ، 
والشارح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  في شرحه . فإنهم قالوا على الرواية الثانية وكذلك يقضى منها ديونه ، ويجهز منها . وطريقة 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  ، وصاحب الفروع ، وغيرهما : أن وفاء الدين مبني على الروايتين ، إن قلنا له : قضيت ديونه . وإن قلنا للورثة : فلا . وهو المذهب وأما 
تجهيزه   : فإنه منها بلا نزاع . ويأتي ما يشابه ذلك في أثناء باب العفو عن القصاص .  
[ ص: 262 ] تنبيه : 
مبنى الخلاف هنا : على أن تحدث على ملك الميت ، أو على ملك الورثة ؟ فيه روايتان . والصحيح من المذهب : أنها تحدث على ملك الميت .