قوله ( 
وإن ولدت من زوج ، أو زنا : فحكمه حكمها   ) . هذا أحد الوجهين جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وشرح 
ابن منجا    . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والشرح .  
[ ص: 266 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : ويحتمل أن يكون لمالك الرقبة . قدمه في المحرر ، والفروع ، والنظم . وجزم به في المنور . وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . قال في القاعدة الحادية والعشرين : الولد هل هو كالجزء ، أو كالكسب ؟ والأظهر : أنه كجزء . ثم قال ، مفرعا على ذلك : 
لو ولدت الموصى ، بمنافعها   . فإن قلنا : الولد كسب . فكله لصاحب المنفعة . وإن قلنا : هو جزء ، ففيه وجهان . 
أحدهما : أنه بمنزلتها . والثاني : أنه للورثة . لأن الأجزاء لهم دون المنافع .