قوله ( وفي 
نفقتها ثلاثة أوجه ) . وهن احتمالات في الهداية وأطلقهن في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، وشرح 
ابن منجا    . قال في الفروع : وفي نفقتها وجهان . انتهى . 
أحدهما : أنه في كسبها . فإن عدم ففي بيت المال . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، وتبعه 
الشارح    : فإن لم يكن لها كسب . فقيل : تجب في بيت المال . قال 
الحارثي    : هو قول الأصحاب . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  عن القول أنه يكون في كسبها هو راجع إلى إيجابها على صاحب المنفعة . وهذا الوجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي  في المجرد . 
والوجه الثاني : أنها على مالكها . يعني : على مالك الرقبة . وهو الذي ذكره 
الشريف أبو جعفر  مذهبا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد  رحمه الله .  
[ ص: 267 ] وجزم به في الوجيز ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  في رءوس المسائل ، 
وابن بكروس  ، وغيرهم . وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  مثله . وقدمه في الرعايتين ، والفائق ، والحاوي الصغير . 
والوجه الثالث : أنه على الموصي ، وهو مالك المنفعة . وهو المذهب . صححه في التصحيح . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    . وجزم به في المنور ، ومنتخب 
الأزجي    . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، وتجريد العناية .