صفحة جزء
قوله ( وإن وصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بمائة ، ولثالث بتمام الثلث على المائة . فلم يزد الثلث ) يعني : الثلث الثاني . ( عن المائة بطلت وصية صاحب التمام . وقسم الثلث بين الآخرين على قدر وصيتهما . وإن زاد على المائة ، فأجاز الورثة : نفذت الوصية على ما قال الموصي . وإن ردوا فلكل واحد نصف وصيته عندي ) . [ ص: 274 ] وجزم به في الوجيز . وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والفائق وقال القاضي : ليس لصاحب التمام شيء ، حتى تكمل المائة لصاحبها . ثم يكون له ما فضل عنها . ويجوز أن يزاحم به . ولا يعطى ، كولد الأب مع ولد الأبوين في مزاحمة الجد . قال الحارثي : الأصح ما قال القاضي واختاره في المحرر إذا جاوز الثلث مائتين . قال في الفروع ، وقيل : إن جاوز المائتين فللموصي بالثلث : نصف وصيته له . وللموصى له بالمائة : مائة . وللثالث : نصف الزائد . وإن جاوز مائة : فللموصى له الأول : نصف وصيته ، وللموصى له الثاني : بقية الثلث مع معادلته بالثالث . انتهى . وقال في المحرر . وعندي تبطل وصية التمام هاهنا . ويقتسم الآخران الثلث ، كأن لا وصية لغيرهما . كما إذا لم يجاوز الثلث مائة . وأطلقهما في الشرح . وقيل : إن جاوز الثلث مائتين : فللموصى له بثلث ماله : نصف وصيته ، ولصاحب المائة : مائة . وللثالث : نصف الزائد . . وأطلقهن في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية