صفحة جزء
[ ص: 297 ] قوله ( وإن أوصاه بقضاء دين معين ، فأبى ذلك الورثة : قضاه بغير علمهم ) . يعني إذا جحدوا الدين وتعذر ثبوته ، أو أبوا الدفع . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . قال ابن منجا : هذا المذهب وعنه : لا يقضيه بغير علمهم إلا ببينة . وأطلقهما في الفروع ، والفائق . وقال في الرعاية وغيره وعنه يقضيه إن أذن له فيه حاكم . قال في المستوعب ، والهداية : اختاره أبو بكر . وعنه فيمن عليه دين لميت ، وعلى الميت دين يقضي دين الميت إن لم يخف تبعة . وهذه الرواية عامة في الموصى إليه وغيره . فإن كان الذي عليه الدين غير الموصى إليه ، ويعلم أن الميت الذي له الدين عليه دين لآخر ، وجحده الورثة ، فقضاه مما عليه : ففيه ثلاث روايات . إحداهن : هذه . أعني يقضيه إن لم يخف تبعة . والثانية : لا يقضيه ، ولا يبرأ بذلك . قدمه ابن رزين في شرحه . والثالثة : يبرأ بالدافع بالقضاء باطنا . ووهى هذه الرواية الناظم . وأطلقهن في الفائق . وأطلق الأخيرتين في الفروع . وقدم في الرعايتين ، والحاوي الصغير : جواز قضائه مطلقا في الباطن فائدة :

لو أقام الذي له الحق بينة شهدت بحقه ، فهل يلزم الموصى إليه الدفع إليه بلا حضور حاكم ؟ فيه روايتان [ ص: 298 ] وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعاية ، والفائق ، والنظم ، والفروع . لكن جعلهما في المغني ، والشرح : في جواز الدفع ، لا في لزوم الدفع . قال ابن أبي المجد في مصنفه : لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم . على الأصح . وقدمه ابن رزين في شرحه فائدة :

يجوز لمن عليه دين لميت : أن يدفع إلى من أوصى له به إذا كان معينا . إن شاء دفعه إلى وصي الميت ، ليدفعه إلى الموصى له به . وهو أولى . فإن لم يوص به ، ولا بقبضه عينا : لم يبرأ إلا بدفعه إلى الموصى إليه والوارث معا وقيل : أو الموصى إليه بقبض حقوقه . وهو احتمال في الرعاية . وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين وقيل : أو لغيره في جهته : لم يضمنه . وإن وصاه بإعطاء مدع دينا بيمينه : نفذه من رأس ماله قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . ونقل ابن هانئ ببينة . ونقله عبد الله ونقل عبد الله أيضا : يقبل مع صدق المدعي

التالي السابق


الخدمات العلمية