صفحة جزء
تنبيه : قوله ( وتصح وصية الكافر إلى مسلم ) . بلا نزاع . لكن بشرط أن لا يكون في تركته خمر ولا خنزير . قوله ( وإلى من كان عدلا في دينه ) .

يعني أن وصية الكافر إلى كافر تصح إذا كان عدلا في دينه . وهو المذهب جزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، ومنتخب الأزجي وقدمه ابن منجا في شرحه ، وابن رزين في شرحه . قال الحارثي : الأظهر الصحة . واختاره القاضي . قال المجد : وجدته بخطه . وقيل : لا تصح . [ ص: 299 ] قال في المستوعب : ولا تصح الوصية إلى كافر . قال في المذهب : ولا تصح إلا إلى مسلم . وكذا هو ظاهر كلامه في الهداية . وأطلقها في الفصول ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والزركشي . وظاهر كلام المجد وجماعة : أنه لو كان غير عدل في دينه : أن فيه الخلاف الذي في المسلم

التالي السابق


الخدمات العلمية