صفحة جزء
قوله ( وللزوج الربع إذا كان لها ولد ، أو ولد ابن ، النصف مع عدمهما . وللمرأة الثمن إذا كان لها ولد ، أو ولد ابن . والربع مع عدمهما ) . وهذا بلا نزاع . ولكن يشترط أن يكون النكاح صحيحا . فلو كان فاسدا : فلا توارث بينهما ، على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية المروذي ، وجعفر بن محمد . وتوقف في رواية ابن منصور . وأما إذا كان باطلا : فلا توارث . بلا نزاع

التالي السابق


الخدمات العلمية