قوله ( 
وللجد حال رابع   . وهو مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو لأب : فإنه يقاسمهم كأخ ) . هذا مبني على الصحيح من المذهب ، من أن الجد لا يسقط الإخوة . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعليه التفريع 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يسقط الجد الإخوة . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة   [ ص: 306 ] قاله في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة 
وأبو حفص البرمكي  والآجري   ، وذكره 
ابن الجوزي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14800أبي حفص العكبري  أيضا ، 
والشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق . قال في الفروع : وهو أظهر . 
قلت    : وهو الصواب . وحديث : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1319أفرضكم زيد    } ضعفه 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله قال 
ابن الجوزي    : 
الآجري   من أعيان أعيان أصحابنا قوله ( فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس : فهو له . وسقط من معه منهم ، إلا في 
الأكدرية   ) . تستحق الأخت في الأكدرية جزءا من التركة ، وقدره أربعة أسهم من سبعة وعشرين . على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقيل : لا ترث الأخت مع الجد فيها . فتسقط ، كما لو كان مكانها . 
فائدة : 
سميت " أكدرية " لتكديرها أصول 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد  رضي الله عنه في الجد ، في الأشهر عنه . وقيل : إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان    : سأل عنها رجلا اسمه " 
الأكدر    " فنسبت إليه وقيل : سميت أكدرية باسم السائل عنها . وقيل . لأن الميتة كان اسمها 
أكدرة    . وقيل : لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا  رضي الله عنه : كدر على الأخت ميراثها . وقيل : لتكدر أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيها ، وكثرة اختلافهم . 
فائدة : قوله ( 
وإن لم يكن فيها زوج   : سميت الخرقاء ، لكثرة اختلاف الصحابة فيها ) . فكأن أقوالهم : خرقتها .  
[ ص: 307 ] وجملة الأقوال فيها : سبعة . ولهذا تسمى المسبعة ، وترجع إلى ستة . ولهذا تسمى المسدسة . واختلف فيها خمسة من الصحابة : 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، رضي الله عنهم ، على خمسة أقوال . ولهذا تسمى المخمسة . وتسمى المربعة . لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه جعل للأخت النصف . والباقي بين الجد والأم نصفان . وتصح من أربعة . وتسمى المثلثة ، والعثمانية أيضا لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  رضي الله عنه قسمها على ثلاثة . وتسمى أيضا : الشعبية ، والحجاجية . لأن الحجاج سأل عنها 
الشعبي  امتحانا . فأصاب . فعفا عنه . 
فائدة : 
لو عدم الجد من الأكدرية   : سميت " المباهلة " لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنه لما سئل عنها لم يعلمها . وقال " من شاء باهلته " فسميت " المباهلة " لذلك . وتأتي قصتها في أول باب أصول المسائل .