صفحة جزء
فائدة : قوله ( فإن كان جد وأخت من أبوين ، وأخت من أب فالمال بينهم على أربعة . للجد سهمان . ولكل أخت سهم . ثم رجعت الأخت من الأبوين ، فأخذت ما في يد أختها كله ) . فيعايى بها .

فيقال : امرأة حبلى جاءت إلى قوم . فقالت للورثة : لا تعجلوا ، إن ألد أنثى : لم ترث . وإن ألد أنثيين أو ذكرا : ورث العشر فقط . وإن ألد ذكرين : ورثا السدس . فهي أم الأخت من الأب ، في هذه المسألة

التالي السابق


الخدمات العلمية