قوله { وعصبته عصبة أمه }  
[ ص: 309 ] مراده : إذا 
لم يكن له ابن ولا ابن ابن   . فإذا لم يكن ابن ولا ابن ابن . فالصحيح من المذهب : ما قدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  وغيرهما . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق . وهو من المفردات . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : أنها هي عصبته . اختاره 
أبو بكر  ، 
والشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح 
ابن منجا    . فعلى المذهب : يرث أخوه لأمه مع ابنته ، لا أخته لأمه . فيعايى بها . وعلى الثانية : إن لم تكن الأم موجودة . فعصبتها عصبته . على الصحيح . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يرد على ذوي الفروض . فإن عدموا : فعصبتها عصبته . والتفريع الآتي بعد ذلك على هذه الروايات . وقد علمت المذهب منهن 
.