صفحة جزء
[ ص: 321 ] باب المناسخات

فائدة : قوله ( ومعناها : أن يموت بعض الورثة قبل قسم تركته ) وهو صحيح . فلو مات شخص وترك أبوين وابنتين . ثم ماتت إحدى البنتين وخلف من في المسألة . فلا بد هنا من السؤال عن الميت الأول . فإن كان رجلا : فالأب في المسألة الأولى جد في الثانية ، أبو أب . فيرثه في الثانية . وإن كان الميت الأول : أنثى ، فالأب في الأولى جد في الثانية أبو أم . فلا يرث . فتصح في الأولى من أربعة وخمسين . وفي الثانية : من اثني عشر . وتسمى " المأمونية " لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم ، لما أراد أن يوليه القضاء . فقال له : الميت الأول ذكر أم أنثى ؟ فعلم أنه قد عرفها . فقال له : كم سنك ؟ ففطن يحيى لذلك ، وظن أنه استصغره فقال : سن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن وسن عتاب بن أسيد رضي الله عنه لما ولي مكة . فاستحسن جوابه ، وولاه القضاء

.

التالي السابق


الخدمات العلمية