صفحة جزء
قوله ( فإذا أدلى جماعة بواحد ، واستوت منازلهم منه . فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال أبو الخطاب : اختاره عامة شيوخنا . قال الزركشي : عليه جمهور الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والفائق . وغيرهم . وعنه : للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا ولد الأم . وقال الخرقي : يسوى بينهم إلا الخال والخالة . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . ذكرها جماعة . واختاره ابن عقيل في التذكرة استحسانا . واختاره أيضا الشيرازي . [ ص: 325 ] قال المصنف في المغني : لا أعلم له وجها . قال القاضي : لم أجد هذا بعينه عن الإمام أحمد رحمه الله . قوله ( وإن كان بعضهم أقرب من بعض ، فمن سبق إلى الوارث : ورث ، وأسقط غيره . إلا أن يكونا من جهتين ، فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه ، سواء سقط به القريب أم لا . كبنت بنت بنت . وبنت أخ لأم ) . فالصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أن المال لبنت بنت البنت بالفرض والرد . وذكر في الترغيب رواية : أن الإرث للجهة القربى مطلقا . وفي الروضة في ابن بنت ، وابن أخ لأم له السدس . ولابن البنت النصف . فالمال بينهما على أربعة ، بالفرض والرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية