الثانية : لو 
جعل لأسير من وقف شيء   : تسلمه وحفظه وكيله ، ومن ينتقل إليه بعده جميعا . ذكره 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله . واقتصر عليه في الفروع . وقال : ويتوجه وجه يكفي وكيله . 
قلت    : ويتوجه أن يحفظه الحاكم إذا عدم الوكيل . لأنه المتكلم على أموال الغياب ، على ما يأتي في أواخر " باب أدب القاضي " .